وجه المستشار (عبد السلام ر ) بجماعة سيدي علي بن حمدوش ملتمسا إلى عامل إقليم الجديدة تتوفر الجهوية على نسخة منها ، من أجل عزل رئيس الجماعة ، وتفعيل الصلاحيات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-111، من خلال تطبيق المادة 20 بخصوص عزل رئيس الجماعة بسبب قرار المحكمة الدستورية رقم 228.24 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2024 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7273 التي قضت في قرارها بفقدان الأهلية الانتخابية للسيد عبد الإله لفحل
و التمس المستشار الجماعي من عامل إقليم الجديدة ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية..
و منذ صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لسيدي علي بنحمدوش ، لا يزال الشارع الدكالي ينتظر من وزارة الداخلية إعطاء أوامرها للسلطات الإقليمية بالجديدة، من اجل تفعيل وتنفيذ القرار رقم: 24/ 228 و.ب القاضي بتجريد السيد عبد الإله لفحل، المنتخب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال – خنيفرة على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، من صفة عضو بهذا المجلس، مع إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين…
حيث اصبح رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش، لا يتمتع بالأهلية الانتخابية للترشيح طبقا لمقتضيات المواد 69،65،32،9،7،6 من القانون رقم 56-11 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية بناء على الثابت من القرار عدد 1239 في ملفات عدد 05/1312 و 06/3262 و 11/171 المضمونة بتاريخ 30 ماي 2011 والصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة والقاضي برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق عبد الإله بلفحل إلى شهرين حبسا نافذة وذلك من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين .
واعتبر المشرع المغربي الشخص فاقدا لأهلية الانتخاب و الترشح و التمثيل بالمجالس المنتخبة في حالات الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية : عقوبة جنائية، عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر أو غرامة من أجل جناية أو جنحة في حالات كالسرقة، النصب، خيانة الامانة، التفالس، شهادة الزور، تزوير الأوراق العرفية، إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد اموال القاصرين او اختلاس الاموال العمومية او التهديد أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الاعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم او إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات…
وعليه، أصبح لزاما على عامل إقليم الجديدة، بالنيابة ، ، محمد سمير الخمليشي تحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المواد 20 و 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات والمواد 6 و 126 و 131 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، و المادة 07 من القانون التنظيمي رقم:57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، لأن استمرار الرئيس المعني بفقدان الأهلية الانتخابية في مزاولة مهامه و التداول في مقررات المجلس الجماعي والاستفادة من التعويض عن المهام من ماليتها منذ تاريخه، يعتبر تأثيرا مباشرا على سلامة و قانونية مداولات المجلس وهدرا للمال العام وإخلالا بالسير العادي لمصالح الجماعة، ويبقى على عاتق سلطة العامل الخمليشي كل تبعات المسؤولية القانونية لاتخاذ قرار بعزل رىيس الجماعة.